الحر العاملي
352
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
21 باب استحباب الدعاء عند شرب ماء زمزم بالمأثور . 1 أحمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا رفعه يقول عليه السلام : إذا شربت من ماء زمزم فقل : " اللهم اجعله علما نافعا ، ورزقا واسعا ، وشفاء من كل داء وسقم ، قال : وكان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا شرب من زمزم : بسم الله والحمد لله الشكر لله . 22 باب تحريم أكل مال الكعبة وما يهدى إليها أو يوصى لها به ، ووجوب صرفه في معونة المحتاج من الحاج ، وعدم جواز دفعه إلى الخادم 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال : مر مناديا يقوم على الحجر فينادي : ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ، ومره أن يعطى أولا فأولا حتى ينفذ ثمن الجارية . 2 ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر مثله إلا أنه قال : جعل ثمن جاريته ، وزاد : وسألته عن رجل يقول هو يهدى كذا وكذا ما عليه ؟ فقال : إذا لم يكن نذر فليس عليه شئ . ( 17670 ) 3 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي حمزة قال :
--> الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) المحاسن ص 574 تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 / 2 من أقسام الحج . الباب 22 فيه 14 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 573 قرب الإسناد ص 108 في التهذيب : هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال : ان أبى اتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال : مر مناديا يقم على الحجر . ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) يب . .